الشيخ الجواهري

76

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وإن كان الخيار للمشتري ) خاصة ( فالتلف من ) مال ( البائع ) [ 1 ] . [ ويقتصر في ذلك على خيار الحيوان والشرط ] . فيحكم حينئذٍ بانفساخ العقد فيها ورجوع الثمن إلى المشتري كالتلف قبل القبض . نعم لا فرق فيها بين كون الخيار للمشتري خاصة أو له مع الأجنبي من طرفه [ 2 ] ، [ فالوجه أنّ التلف ليس من البائع ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار . ( 2 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 24 ، ح 103 . الوسائل 18 : 15 ، ب 5 من الخيار ح 3 . و 20 ، ب 8 ، ح 2 . ( 4 ) مصابيح الأحكام : 578 ( مخطوط ) . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 398 . ( 6 ) الرياض 8 : 209 .